sv: ar: Hadither om att färga håret svart

Post Reply
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

sv: ar: Hadither om att färga håret svart

Post by nur.nu »

BismiAllah

Ändra det gråa håret, men imitera inte judarna
(Sunan Tirmidhi & Sunan Nasa’i)
Judarna och de kristna färgar inte sitt gråa hår, så handla i motsats till dem! (muttafaqun ilieih)
{ إن اليهود ، والنصارى لا يصبغون فخالفوهم }

Det bästa färgmedlet för att färga grått hår är Henna (rött) och Katm (svart)
(Många återberättare)
Not: hina är röd henna
katm är en sorts svart henna som är rekommenderad, eller det är svart färgmedel som blandats med henna
Sayyiduna Abu Bakr använde båda dessa (Abu Dawud m.fl.)

Vid ett tillfälle såg Profeten (s) en av sahaba som hade färgat håret svart för Jihad och sade då: "Detta är något som Allah avskyr, utom i vid detta tillfällle" (al-Tabarani) Jihad är alltså undantaget från förbudet att färga håret svart, och därom råder total enighet.
" إن هذه مشية يبغضها الله تعالى، إلاّ في هذا الموضع"

Fuqaha har härlett det ur hadithen "Den som vilseleder oss tillhör inte oss"
Förbudet gäller alltså när man försöker vilseleda någon, men inte nödvändigtvis om t.ex.en kvinna vill försköna sig inför sin make
"من غشّنا فليس منّا"


Det finns fyra olika åsikter om svartfärgning:
1. att det är markuh (utom i jihad)
2. att det är haram (utom i jihad)
3. att det är tillåtet utom när man vill vilseleda någon
4. att det är tillåtet för kvinnan med mannes tillåtelse
5. att det är tillåtet för kvinnor men inte för män

De som anser att det är makruh eller haram anför följande två hadither:
A. Jabirs hadith att när Abu Quhafa (Sayyiduna Abu Bakrs far, radiya Allah ´anhuma) fördes fram till Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) efter erövringen av Makka sade Profeten: "Ändra detta (det svarta håret) mot något annat, men undvik svart"
"غيروا هذا بشيء واجتنبوا السَّواد"
B. Ibn ´Abbas hadith: Vid slutet av tiden kommer det att finnas folk som färgar med en kolliknande substans. De kommer inte att känna doften av Paradieset.
"يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسَّواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة

De som anser att det är tillåtet åberopar
A. Hadithen: "Det finaste ni kan färga med är detta svarta, det gör era kvinnor attraktiva och inger fruktan hos era fiender."
" إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السَّواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوِّكم"
B. talrika rapporter om att sahaba färgade håret svart, bland den Sayyiduna al-Hasan och Sayyiduna al-Husayn (radiya Allah ´anhuma)

Ref:
Det mesta av informationen ovan är hämtad från denna artikel, är det också finns mycket fler detaljer:
http://www.jameataleman.org/ftawha/woman/woman8.htm

Se även
Fiqh of Hair Dyes
Answered by Shaykh Muhammad ibn Adam al-Kawthari
http://spa.qibla.com/issue_view.asp?HD= ... 4&CATE=178
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: ar: Hadither om att färga håret svart

Post by nur.nu »

http://www.jameataleman.org/ftawha/woman/woman8.htm

بسم الله الرّحمن الرّحيم

(حكم صبغ الشَّعر)

المقدمة:

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين محمد - صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم- تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

أمّا بعد:

فإنَّ الشريعة الإسلامية، قد جاءت للمحافظة على الضروريات الخمس التي لا غنى للناس عنها، ولا تستقيم الحياة بدونها، وكذلك راعت الحاجيات والتحسينات، التي ترفع عن الناس المشقة والحرج، وتوسع عليهم في شؤون حياتهم، ومما راعته الشريعة، أن أباحت للناس التزين والتجمل من أجل أن يظهروا في أحسن صورة وأجمل هيئة. قال تعالى: ﴿ يا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 31- 32].

ومن مظاهر التزين والتجمل عند كلٍّ من الرجل والمرأة، تزيين الشَّعر وصبغه بالألوان، التي تزيد في جمال الشَّعر وجمال صاحبه، فقد جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " من كان له شَعرٌ فليُكرمه"(1). وحديث: "إن الله جميلٌ يحب الجمال"(2). ومن الجمال صبغ الشعر.

وفي هذا البحث المتواضع، والذي هو بعنوان: (حكم صبغ الشَّعر) سأذكر فيه ما يلي:

1. تعريف صبغ الشَّعر.

2. أسباب صبغ الشَّعر.

3. حكم صبغ الشَّعر، ويشمل:

أ: حكم صبغ الشَّعر بغير السَّواد.

ب: حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد.

4. ضوابط صبغ الشَّعر.

وأسأل الله أن يعييني في هذا البحث، وأن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع، ويجعله في ميزان حسناتي، إنه أكرم من سئل.

تعريف صبغ الشَّعر.

أ‌. تعريف الصبغ في اللغة.

الصَّبغ في اللغة: هو التغيير. قال ابن الجزري: «وأصلُ الصَّبغ: التغيِيرُ»(3) . وقال ابن منظور: «وصَبَغَ الثوبَ والشَّيْبَ ونحوَهما: يَصْبَغُه ويَصْبُغُه ويَصْبِغُه ... والصِّبْغُ والصِّباغُ والصِّبْغةُ: ما يُصْبَغُ به وتُلَوَّنُ به الثياب... والصَّبْغُ في كلام العرب: التَّغْيِيرُ، ومنه صُبِغَ الثوبُ، إذا غُيِّرَ لَونُه وأُزِيلَ عن حاله إلى حالِ سَوادٍ، أَو حُمْرةٍ، أَو صُفْرةٍ»(4). وقال الرازي: «الصِّبْغُ والصَّبْغُ والصِّبْغَةُ: ما يصبغ به، وجمع الصّبغ: أصْباغٌ»(5).

وقد استعمل أهل اللغة لفظ الخضاب، للدلالة على تغيير اللون في الشَّعر. قال ابن منظور: «الخِضابُ: ما يُخْضَبُ به مِن حِنَّاءٍ وكَتَمٍ، وخَضَبَ الشيءَ يَخْضِبُه خَضْباً وخَضَّبَه: غيَّر لوْنَه بحُمْرَةٍ، أَو صُفْرةٍ، أَو غيرِهما»(6).

ب‌. تعريف الصبغ في الاصطلاح الشرعي.

استعمل الفقهاء لفظ الصبغ، كما استعملوا لفظ الخضاب للدلالة على تغيير لون الشَّعر، فما معنى صبغ الشَّعر وخضاب الشَّعر؟

1. صبغ الشَّعر: هو تغييره وتلوينه بمادةٍ ملونة، حيث يغيَّر اللون الأبيض إلى اللون الأسود، أو الأحمر، أو غير ذلك.

2. خضاب الشَّعر: هو تغيير لون الشيب في اللحية والرأس، إلى الأحمر والأصفر(7).



أسباب صبغ الشَّعر:

هنالك سببان لصبغ الشَّعر، وهما:

السبب الأول: بياض الشَّعر:

البياض في الشَّعر نوعان: طبيعي، وهو الشيب، وغير طبيعي، وهو البياض المرضي، فما هو الشيب؟ وما هو البياض المرضي؟

النوع الأول: الشيب.

قال ابن منظور: «شَابَ يَشِيبُ شَيْباً ومَشِيباً وشَيبةً وهو أَشْيَبُ على غيرِ قياسٍ... والمَشِيبُ: دُخُولُ الرَّجُلِ في حَدِّ الشَّيْبِ»(8).

والشيب لا يظهر في محله دفعةً واحدة، وإنما يظهر بالتدريج فتشيب بعض الشَّعرات، ويسمى الشَّمَط ثم يَعُمُّ، ويسمى الثغامة، فهذه هي مراحل الشيب.

أما الشَّمَط: فهو « بياضُ الرأسِ يُخالِطُ سَوادَهُ »(9). وقال الرازي: «الشَّمَطُ (بفتحتين) بياض شَعر الرأس يُخالط سواده والرجل أشْمَطُ»(10). وأما الثَّغَامة. فقد عرَّفها الزمخشري، فقال: «هي شجرةُ بيضاء الورق، ليس في الأرض ورقةٌ إلا خضراء غير الثَّغَامة»(11). وكما أنها بيضاء الورق، فهي كذلك بيضاء الثّمر والزهر، كأنها الثلج، ويشبَّه بها الشيب، إذا عمَّ جميع شَعر الرأس واللحية(12).

النوع الثاني: البياض المرضي.

قد يحصل البياض المرضي في الشَّعر بسبب الأمراض التي تصيب الإنسان. قال ابن القيم: «البياض نوعان: أحدهما طبيعي وهو الشيب، والثاني خارج عن الطبيعة، وهو ما يوجد في أواخر الأمراض المجففة بسبب تحلل الرطوبات كما يعرض للنبات عند الجفاف»(13).

السبب الثاني من أسباب صبغ الشَّعر: وجود الرَّغبة في تغيير لون الشَّعر الطبيعي:

تقدم أنَّ من أسباب صبغ الشَّعر: بياض الشَّعر، والذي هو نوعان: طبيعي، وهو الشيب، وغير طبيعي، وهو البياض المرضي، وكذلك فمن أسباب صبغ الشَّعر، وجود الرَّغبة في تغيير لون الشَّعر الطبيعي، وذلك من لونه المعتاد إلى لونٍ آخر، لسببٍ من الأسباب التي يراها صاحبها، ومن هذه الأسباب ما ذكره النووي في المجموع، أن البعض يرى أن كمال جماله يتحقق بتغيير الشَّعر الأسود إلى الأشقر، والبعض قد يرغب في بياض الشَّعر، لأجل الرئاسة والتعظيم والمهابة(14).

حكم صبغ الشَّعر، ويشمل:

1. حكم صبغ الشَّعر بغير السَّواد.

اتفق الفقهاء على جواز صبغ الشَّعر وتحويله إلى الصفرة أو الحمرة، سواء كان الصبغ بالحناء أو الكتم، أو الزعفران، أو غير ذلك.

· في الفقه الحنفي:

جاء في الفتاوى الهندية: «اتّفق الْمشايخ - رحمهم اللّه تعالى- أنّ الخضاب في حقّ الرّجال بالحمرة سنّةٌ، وأنّه من سيماء المسلمين وعلاماتهم»((15)). وقال الحصكفي الحنفي: « يستحب للرجل خضاب شَعره ولحيته»((16)).

· في الفقه المالكي:

جاء في الذّخيرة: «اتّفقوا على جواز تغيير الشّيب بالصّفرة والحنّاء والكتم(17)، وإنّما اختلفوا في الأفضل هل التّرك أو الفعل؟ والقولان لمالكٍ»(18). وقال ابن عبد البر: «ولم يختلف العلماء في جواز الصبغ بالحناء والكتم وما أشبههما»(19).

· في الفقه الشافعي:

جاء في المجموع: «يسن خضاب الشيب بصفرةٍ، أو حُمرةٍ، اتفق عليه أصحابنا، وممن صرَّح به الصيمري، والبغوى، وآخرون»(20).

· في الفقه الحنبلي:

جاء في المغني: « ويستحب خضاب الشيب بغير السَّواد. قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به»(21). وقال البهوتي: « ويسنّ خضابه (أي الشَّعر)»(22). بل نُقل عن أحمد: أنه قال: يجب صبغ الشَّعر، ولو مرة واحدة(23).

الأدلة على جواز صبغ الشَّعر:

من الأدلة على جواز صبغ الشَّعر: قول النبي – صلى الله عليه وسلم- وفعله.

أمَّا قوله عليه الصلاة والسلام في جواز صبغ الشَّعر:

1. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"(24).

2. حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- قال: أُتِي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه

ولحيته كالثَّغامة بياضاً. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السَّواد"(25).

3. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشيب ولا تشبَّهوا باليهود"(26).

4. حديث أبي أمامة - رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على مشيخةٍ من الأنصار بِيضٌ لِحَاهم. فقال: "يا معشر الأنصار، حَمِّّروا وصَفِّروا وخالفوا أهل الكتاب"(27).

وأمَّا فعله عليه الصَّلاة والسَّلام في صبغه شَعره:

1. حديث ابن موهب أنَّ أم سلمة - رضي الله عنها- : "أرته شَعر النبي - صلى الله عليه وسلم- أحمر"(28). ومعنى (أحمر): أي مصبوغاً يُضرب إلى الحمرة(29).

2. حديث أبي رمثة قال: أتيت أنا وأبي النبي - صلى الله عليه وسلم- "وكان قد لطَّخ لحيته بالحناء"(30).

3. حديث عبيد بن جريج، أنه سأل ابن عمر، قال رأيتك تصفر لحيتك بالورس؟ فقال ابن عمر: أمَّا تصفيري لحيتي، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-"يصفِّر لحيته"(31).

حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد:

هذه المسألة، وهي حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد، قد اتفق الفقهاء في موضعين منها، واختلفوا في موضعٍ واحد، وإليك بيان مواضع الاتفاق، وبيان موضع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك:

مواضع اتفاق الفقهاء في حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد:

1. اتفق الفقهاء على جواز استعمال الصبغ بالسَّواد في الجهاد. جاء في الفتاوى الهندية: «وأمّا الخضاب بالسَّواد فمن فعل ذلك من الغزاة، ليكون أهيب في عين العدوّ، فهو محمودٌ منه، اتّفق عليه المشايخ رحمهم اللّه تعالى»(32). وقد نفى السرخسي خلاف العلماء في جواز الصبغ بالسَّواد للمجاهد، فقال: «ولا خلاف أنه لا بأس للغازي أن يختضب في دار الحرب، ليكون أهيب في عين قرنه»(33). وقد بيّن النفراوي المالكي، أن الصبغ بالسَّواد للمجاهد لا حرج فيه، بل يؤجر صاحبه عليه، فقال: «أمّا لو كان الصّباغ لغرضٍ شرعيٍّ، كإرهاب العدوّ مثلًا، فلا حرج فيه بل يؤجر عليه»(34). وبمثل هذا القول قال العدوي المالكي(35). وقال الشرواني الشافعي: « وهو (أي صبغ الشَّعر) بالسَّواد حرامٌ، إلا لمجاهدٍ في الكفار، فلا بأس به»(36). وفي فقه العبادات للشافعية قوله: «أما للجهاد فإنه يجوز التخضيب بالسَّواد بل يطلب من الرجل المجاهد لإرهاب العدو، قياساً على عدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم- فعل أبي دجانة - رضي الله عنه- في غزوة أحد، لما تناول السيف من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحقه وراح يتبختر بين الصفوف، قال له - صلى الله عليه وسلم-: " إن هذه مشية يبغضها الله تعالى، إلاّ في هذا الموضع"(37)»(38). وقال الحافظ ابن حجر: «ويُستثنى من ذلك ( أي من النهي عن الصبغ بالسَّواد) المجاهد اتفاقاً»(39).

والعِلَّة في جواز صبغ الشَّعر بالسَّواد للمجاهد، هي إرهاب العدو، وذلك بإظهار الشباب والقوة. جاء في حاشيتا قليوبي وعميرة: « وكذا بالسَّواد ( أي منع صبغ الشَّعر بالسَّواد) إلّا لحية الرّجل المحارب، لإرهاب العدوّ»(40). وقال زكريا الأنصاري: «إلاّ للمجاهد في الكفّار (أي صبغ الشَّعر بالسَّواد) فلا بأس به، إرهابًا للعدوّ بإظهار الشّباب والقوّة»(41).

2. اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال الصبغ بالسَّواد للتلبيس والخداع، كأَن يفعله الرجل تدليساً عندما يريد الزواج، فَيُوهِم المرأة التي يريد الزواج بها أنه لا يزال شاباً، وكذلك تفعله المرأة عند الزواج تدليساً، فهذا متفقٌ على مَنعِهِ وذمِّه عند الفقهاء. جاء في الفتاوى الهندية: «ومن فعل ذلك (الخضاب بالسَّواد) ليزيّن نفسه للنّساء، وليحبّب نفسه إليهنّ، فذلك مكروهٌ، وعليه عامّة المشايخ(42). أي مشايخ الحنفية. وقال النفراوي المالكي: «وأمّا لو كان(الصبغ بالسَّواد) لغرور مشترٍ لعبدٍ، أو مريد نكاح امرأةٍ، فلا شكّ في حرمته»(43). وقال الرحيباني الحنبلي: «وكُرِه تغييره، أي الشيب بسواد في غير حرب، وحَرُمَ للتدليس»(44). وقال البهوتي الحنبلي: «فإن حصل به، أي بالخضاب بسوادٍ تدليسٌ في بيعٍ، أو نكاحٍ، حَرُم، لحديث: "من غشّنا فليس منّا"(45)»(46). وقال ابن القيم: «الخضاب بالسَّواد المنهي عنه خضاب التدليس، كخضاب شَعر الجارية والمرأة الكبيرة تَغُرُّ الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنّه من الغش والخداع»(47). وقال المباركفوري: « الخضب به (بالسَّواد) لغرض التلبيس والخداع ... هو حرام بالاتفاق»(48).

موضع اختلاف الفقهاء في حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد.

اختلف الفقهاء، في حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد لغير المجاهد، ولغير التدليس والخداع، على أربعة أقوال، كالتالي:

القول الأول: كراهة صبغ الشَّعر بالسَّواد، إلا للمجاهد، وبهذا القول قالت الحنفية، والمالكية، والشافية في غير المعتمد عنهم، والحنابلة. قال ابن عابدين الحنفي:« ويكره بالسَّواد»(49). وقال ابن عبد البر المالكي: «وأما قول مالك في الصبغ بالسَّواد أن غيره من الصبغ أحب إليه، فهو كذلك؛ لأنه قد كره الصبغ بالسَّواد أهل العلم»(50). و قال العدوي المالكي: «ويكره صباغ الشَّعر الأبيض وما في معناه من الشّقرة بالسَّواد من غير تحريمٍ»(51). وقال القيرواني المالكي: «ويكره صباغ الشَّعر بالسَّواد من غير تحريم»(52).

وقد علَّل النفراوي المالكي، سبب كراهة الصبغ بالسَّواد دون غيره، فقال: «وإنّما كره الصّباغ بالسَّواد دون غيره؛ لأنّ فيه صرف لونٍ إلى لونٍ مع ذهاب الأوّل بخلاف نحو الحنّاء، فإنّ الأوّل لم يذهب جملةً وإنّما تغيّر فلا يتلبّس الشّيب على أحدٍ باحمراره أو اصفراره»(53). وقال النووي الشافعي: « اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسَّواد، ثم قال الغزالي في الإحياء، والبغوى في التهذيب، وآخرون من الأصحاب، هو مكروه، وظاهر عباراتهم: أنه كراهة تنـزيه»(54). وقال ابن قدامة الحنبلي: «ويكره الخضاب بالسَّواد. قيل لأبي عبد الله: تكره الخضاب بالسَّواد؟ قال: إي والله»(55).

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، على كراهة صبغ الشَّعر بالسَّواد، ما يلي:

1. حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- قال: أُتِي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه

ولحيته كالثَّغامة بياضاً فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السَّواد"(56).

فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: "واجتنبوا السَّواد". يدل على النهي عن صبغ الشعر بالسواد، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف شرعي من النهي إلى الكراهة، كما هو مقرر في مواضعه في أصول الفقه.

2. حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسَّواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة"(57).

هذا الحديث قد ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وقال: « ثم نقول على تقدير الصحة: يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة، لفعلٍ يصدر منهم أو اعتقاد، لا لعلَّة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم»(58).

قلت: أمَّا كون هذا الحديث من الموضوعات، فقول غير مسلَّم لابن الجوزي، إذ قد بيَّن ابن حجر، درجة هذا الحديث، فقال: «وإسناده قويّ، إلا أنه اختُلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع»(59).

وكذلك فقد صحح الألباني هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، كما تقدم في تخريج الحديث.

وأمَّا من حيث دلالة هذا الحديث، فقول ابن الجوزي محتَمِلٌ للصحة، وموافقٌ لأقول الفقهاء، في كراهة صبغ الشَّعر بالسَّواد، وليس التحريم.

3. ومن أدلة من ذهب إلى كراهة صبغ الشعر، ما في صبغ الشَّعر بالسَّواد من التدليس والإيهام، أنّ صاحبه باقٍ على حاله من الشباب، فقد يحصل الغرر بذلك، كما تقدم(60).



القول الثاني في حكم صبغ الشعر بالسواد، وهو: الحرمة، إلا للمجاهد، وبهذا القول قالت الشافعية في الأصحّ عنهم، والحنابلة في قولٍ لهم. قال الماوردي الشافعي: «محظور بالسَّواد إلا أن يكون في جهاد العدو»(61). وقد ذكر الإمام النووي، خلاف الشافعية، في حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد، لغير المجاهد، ثم بيَّن أن الصحيح في المذهب هو التحريم، فقال: « والصحيح بل الصواب أنه (أي الصبغ بالسَّواد) حرام»(62). قال زكريا الأنصاري: «يحرم الخضاب بالسَّواد»(63). وفي فقه العبادات للشافعية، أن الصبغ بالسَّواد حرام، سواء كان للرجال أو النساء، فقد جاء فيه: « أما التخضيب بالسَّواد فهو حرام، سواء فيه الرجال والنساء»(64).

قال في كتاب الزبد للشافعية:

وحرَّموا خضاب شَعر بِسَواد * * * لرجلٍ وامرأةٍ لا للجهاد(65).

وقال المرداوي الحنبلي: « قال في المستوعب، والغنية، والتلخيص: يكره بسواد في غير حرب ولا يحرم، فظاهر كلام أبي المعالي: يحرم. قاله في الفروع، وقال: وهو متَّجه»(66).

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، على حرمة صبغ الشَّعر بالسَّواد، أنَّ النهي الوارد في حديث جابر - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في قوله لأبي قحافة: " واجتنبوا السَّواد". يدل على تحريم صبغ الشَّعر بالسَّواد.

القول الثالث في حكم صبغ الشعر بالسواد، هو: الجواز، ما لم ينطو الصبغ على التدليس والتغرير، وبهذا القول قال أبو يوسف ومحمد ابن سيرين، وإسحاق ابن راهويه. قال أبو يوسف، مبيِّناً علة جواز صبغ الشَّعر بالسَّواد، وأنه للتزين، فقال: «كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها»(67). وقال ابن سيرين: «لا أعلم بخضاب السَّواد بأساً، إلا أن يَغُرّ به امرأة»(68). وبمثل قول أبي يوسف، قال إسحاق ابن راهويه(69).

وقد اختار هذا القول ابن أبي عاصم في كتابه الخضاب(70)، واختاره الشيخ: خليل السبيعي في بحثه: صبغ اللحية بالسَّواد بين المانعين والمجيزين، عرض ونقد على منهج المحدثين(71)، ومبارك الدعيلج في رسالته: الشَّعر في الفقه الإسلامي(72).

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، على جواز صبغ الشَّعر بالسَّواد، ما لم ينطو على التدليس والخداع، ما يلي:

1. حديث عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:" إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السَّواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوِّكم"(73).

2. أنه قد روي عن كثيرٍ من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يخضبون بالسَّواد. قال ابن القيم : «صَحّ عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما- أنهما كانا يخضبان بالسَّواد. ذكر ذلك عنهما ابن جرير في تهذيب الآثار، وذكره عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، وعمرو بن العاص. وحكاه عن جماعة من التابعين، منهم: عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب. وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار، ويزيد، وابن جريج، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلى، وزياد بن علاقة، وغيلان بن جامع، ونافع بن جبير، وعمرو بن علي المقدمي، والقاسم بن سلاّم»(74).

القول الرابع في حكم صبغ الشعر بالسواد، هو: الجواز للمرأة بإذن زوجها، وبهذا القول قالت الشافعية في قولٍ لهم غير المعتمد عنهم، فقالوا: يحرم صبغ الشَّعر بالسَّواد على غير المرأة المتزوجة، وأما المتزوجة، فإن أذن الزوج، فوجهان: الجواز، والتحريم، وإن لم يأذن لها فالتحريم. ذكره النووي في المجموع(75). قال الرملي: « يجوز للمرأة ذلك (صبغ الشَّعر بالسَّواد) بإذن زوجها أو سيِّدها؛ لانَّ له غرضاً في تزيُّنها به»(76).

القول الخامس في حكم صبغ الشعر بالسواد، هو: الجواز للمرأة دون الرجل. فقد بيّن الحافظ ابن حجر، أنَّ من العلماء من أجاز صبغ الشَّعر بالسَّواد للمرأة دون الرجل، فقال: «ومنهم (أي من العلماء) من فَرَّق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه ( أي الصبغ بالسواد) لها دون الرجل، واختاره الحليمي»(77). وبمثل هذا القول، قال القاري في مرقاة المفاتيح(78).

القول الراجح في حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد، لغير المجاهد، ولغير التدليس والخداع:

الذي يظهر في حكم صبغ الشَّعر بالسَّواد، لغير المجاهد، ولغير التدليس والخداع، هو الجواز مع الكراهة دون تحريم؛ لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم- : "واجتنبوا السَّواد". يدل على النهي عن الصبغ بالسَّواد، وأقلُّ درجات النهي: الكراهة، وعليها يُحمل الحديث.

ويحمل فعل الصحابة في صبغهم بالسواد على وجود سبب للصبغ كالجهاد، ولا إشكال في هذا لجوازه كما تقدم، أو يحمل فعلهم على عدم وصول الحديث إليهم أو تأويله. فقد نقل ابن القيم، عن الشافعي، وهو يتحدث عن أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: « وهم فوقنا في كل علمٍ واجتهادٍ، وورعٍ وعقلٍ، وأمرٍ استُدرِكَ به علم، وآراؤهم لنا أحمَدُ وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا»(79).

وهذا القول بالجواز مع الكراهة، هو قول أكثر أهل العلم. قال علي القاري: «ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسَّواد»(80). وجعله ابن عبد البر قولَ أهل العلم(81)، وبه جزم ابن قدامة(82)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(83)، وابن قيم الجوزية(84).



الضوابط الشرعية في صبغ الشَّعر:

من الضوابط الشرعية التي لا بد من مراعاتها في صبغ الشَّعر ما يلي:

1. أن لا يكون صبغ الشَّعر بالسَّواد، إلا للمجاهد.

أما غير المجاهد، فقد تقدم بيان أقوال الفقهاء في ذلك، وبيان القول الراجح، وهو الجواز مع الكراهة دون تحريم.

2. أن لا يؤدي صبغ الشَّعر إلى تشويه جمال الخِلقة.

المقصود من صبغ الشَّعر، هو التزين والتجمل، أما إذا كان الصبغ سيؤدي إلى التشويه الخلقي، فهو ممنوع، وذلك كتغيير ألوان الشَّعر المعهودة، إلى ألوانٍ غير معهودة بصبغٍ يدوم، فيكون بذلك قد شوه خِلقته. قال ابن العربي: « إن الله خلق الصور فأحسنها، ثم فاوت في الجمال بينها، فجعلها مراتب، فمن أراد أن يغير خلق الله فيها ويبطل حكمته فيها، فهو جديرٌ بالإبعاد والطَّرد؛ لأنه أتى ممنوعاً»(85).

3. أن لا ينطوي صبغ الشَّعر على تدليسٍ وخداع.

قد تقدم اتفاق الفقهاء وبيان أقوالهم على منع صبغ الشعر، إن انطوى على التدليس والغرر. 4. أن يكون الصبغ طاهراً.

من ضوابط صبغ الشعر، أن تكون المادة التي يصبغ بها الشَّعر طاهرة، ولا تكون نجسة، إذ الصبغ بالنجس حرام.

جاء في كتب الشافعية، ما نصه: « أمّا الخضاب، وصبغ نحو الشَّعر، والنّقش، وتطريف نحو الأصابع، وتحمير الوجه، وتجعيد الشَّعر، فحرامٌ بالنّجس مطلقًا»(86).

5. أن لا يترتب على الصَّبغ ضرر.

من ضوابط صبغ الشعر، أن لا يترتب عليه ضرر، وذلك لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا ضَرر ولا ضِرار»(87).

والله تعالى أعلم
والحمد لله رب العالمين,وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى عفو ربه/ يونس عبد الرب فاضل الطلول
بتاريخ/ 13ربيع الثاني 1428هـ الموافق30/4 /2007 م.
مراجعة: علي بن عبد الرحمن دبيس، وعبد الوهاب بن مهيوب مرشد الشرعبي


-(1) سنن أبي داود 2/475، برقم: 4163, قال الشيخ الألباني: صحيح، السلسلة الصحيحة 1/899، برقم: 500.
(2)- صحيح مسلم 1/93، برقم: 91.
-(3) النهاية في غريب الأثر 3/10 .
(4)- لسان العرب 8/437، وانظر: تاج العروس 1/5678، وانظر: كتاب العين 4/374 .
(5)- مختار الصحاح 1/375.
-(6)لسان العرب 1/357، تاج العروس 1/458.
(7) - فتح الباري 10/354، وانظر: دراسات فقهية 1/353.
(8) - لسان العرب 1/512، وانظر: كتاب العين 6/291، وانظر: المحيط في اللغة 2/183، وانظر: جمهرة اللغة 1/159، وانظر: تهذيب اللغة 4/127.
(9)- القاموس المحيط 1/870 .
(10)- مختار الصحاح 1/354.
(11)- الفائق 1/166.
(12) - معجم مقاييس اللغة 1/379.
(13)- التبيان في أقسام القرآن 1/197.
(14) - انظر: المجموع 1/322.
(15)- الفتاوى الهندية 44/45.
(16) - الدر المختار 6/422.
(17)- الكَتَم (بفتح الكاف والتّاء): نباتٌ باليمن يخرج الصّبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحنّاء أحمر، فالصّبغ بهما معًا يخرج بين السَّواد والحمرة. كشاف القناع عن متن الإقناع 1/204.
(18)- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 8/191.
(19)- الاستذكار 8/439.
(20)- المجموع 1/293- 294.
(21)- المغني 1/105 .
(22)- كشاف القناع عن متن الإقناع 1/204.
(23) - عمدة القاري 22/51.
(24) -صحيح البخاري 3/1275، برقم: 3275.
(25)- صحيح مسلم 3/1663، برقم: 2102.
(26)- سنن الترمذي 4/232، برقم: 1752. قال الشيخ الألباني: صحيح، الجامع الصغير وزيادته 1/762 ، برقم: 7616.
(27)- مسند أحمد بن حنبل 5/264، برقم: 22337 . قال الشيخ الألباني: حسن، السلسلة الصحيحة 3/249، برقم: 1245.
(28)- صحيح البخاري 5/2210، برقم: 5558.
(29)- صحيح البخاري 5/2210 .
-(30) سنن النسائي 8/140، 5083. قال الشيخ الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن النسائي 11/155، برقم: 5283.
(31) - سنن ابن ماجة 2/1198، برقم: 3626. قال الشيخ الألباني: صحيح، صحيح ابن ماجة 2/288، برقم: 2922.
(32)- الفتاوى الهندية 44/45.
(33) - المبسوط 6/144. هكذا وجدتها قرنه، ولعل المراد عدوه، والله أعلم.
(34)- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 8/191.
(35)- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 8/90.
(36)- حواشي الشرواني 9/375، وانظر: مغني المحتاج 4/293، وانظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين 1/364، وانظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 41/203.
(37) - المعجم الكبير 7/104، برقم: 6508. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه، مجمع الزوائد 6/109.
(38)- فقه العبادات للشافعية 1/65 .
(39)- فتح الباري 6/499 .
(40)- حاشيتا قليوبي وعميرة 2/480.
(41)- أسنى المطالب 7/54.
(42)- الفتاوى الهندية 44/45.
(43)- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 8/191، وانظر: أشرف المسالك 1/317.
(44)- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 1/195.
(45) - صحيح مسلم 1/99، برقم: 101.
(46)- كشاف القناع عن متن الإقناع 1/204.
(47)- زاد المعاد 4/368.
(48)- تحفة الأحوذي 5/360 .
(49)- حاشية ابن عابدين 6/422.
(50)- الاستذكار 8/439.
(51)- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 8/90.
(52)- رسالة القيرواني 1/683.
(53)- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 8/191.
(54)- المجموع 1/294.
(55)- الشرح الكبير 1/133.
(56)- صحيح مسلم 3/1663، برقم: 2102.
(57)- سنن أبي داود 2/486، برقم: 4212. قال الشيخ الألباني: صحيح، صحيح الترغيب والترهيب 2/234، برقم: 2097.
(58) - الموضوعات 3/55.
(59) فتح الباري 6/499 .
(60) - الفتاوى الهندية 44/45، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 8/191.الجامع لابن رشد ص: 296، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 1/195، زاد المعاد 4/368، تحفة الأحوذي 5/360 .
(61)- الحاوي 2/257.
(62) - المجموع 1/294، وانظر: حاشيتا قليوبي - وعميرة 2/480، وانظر: أسنى المطالب 3/16، وانظر: إعانة الطالبين 2/386، وانظر: حواشي الشرواني 9/375، وانظر: مغني المحتاج 1/187 .
(63) أسنى المطالب 3/16.
(64)- فقه العبادات - شافعي 1/65 .
(65) - غاية البيان شرح زبد ابن رسلان 1/4، وانظر: إعانة الطالبين 2/386.
(66)- الإنصاف 1/119.
(67) - حاشية ابن عابدين 6/422، وانظر: الفتاوى الهندية 44/45.
(68) - حجة الله البالغة 2/367.
(69)- المغني 1/105.
(70) - فتح الباري 10/435.
(71) - صبغ اللحية بالسَّواد بين المانعين والمجيزين، عرض ونقد على منهج المحدثين ص: 122.
(72) - الشَّعر في الفقه الإسلامي ص: 916.
(73)- حديث سنن ابن ماجه 2/1197 ، برقم: 3625. قال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر: ضعيف ابن ماجة 1/293، برقم: 793.
(74)- زاد المعاد 4/368.
(75)- انظر: المجموع 3/134.
(76)- إعانة الطالبين 2/386.
(77) فتح الباري 6/499.
(78)- مرقاة المفاتيح 8/294.
(79) - إعلام الموقعين 1/80.
(80)- مرقاة المفاتيح 8/294.
(81)- الاستذكار 8/439 .
(82) - المغني 1/127.
(83)- شرح العمدة1/238.
(84) - تهذيب السنن 6/104.
(85)- فيض القدير 5/273.
(86)- حاشيتا قليوبي - وعميرة 2/480.
(87)- مسند أحمد بن حنبل1/313، برقم: 2867. قال الشيخ الألباني: صحيح، السلسلة الصحيحة 1/498، برقم:250.
User avatar
nur.nu
Posts: 801
Joined: 19 Mar 2011, 11:53

Re: sv: ar: Hadither om att färga håret svart

Post by nur.nu »

Fiqh of Hair Dyes
Answered by Shaykh Muhammad ibn Adam al-Kawthari
http://spa.qibla.com/issue_view.asp?HD= ... 4&CATE=178

Question:
Is it permissible to use hair dyes, and which ones?
Answer:

In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,

It is permissible, rather recommended (mandub) to dye the hair of the head (and beard for men) provided the ingredients used in the hair dye are Halal.

The Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said:

“Change the old age (white/grey hair), and do not imitate the Jews” (Sunan Tirmidhi & Sunan Nasa’i).

He (Allah bless him & give him peace) also stated:

“The best dye to change your old age is Henna (a red plant dye) and Katm (type of grass)” (Narrated by many Hadith Imams).

There is a difference of opinion between the scholars on whether the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) himself dyed his hair. However Sayyiduna Abu Bakr and Sayyiduna Umar ibn al-Khattab (Allah be pleased with them) did dye the hair of their head and beard, thus it will be classed as recommended (mandub), if not Sunnah.

The great Hanafi Imam, Ala' al-Din al-Haskafi states in his Durr al-Mukhtar:

“It is recommended for men to dye their hair and beard, even outside war”. (Durr al-Mukhtar 5: 271)

It is stated in the famous Hanafi Fiqh Reference book al-Fatawa al-Hindiyyah:

“The scholars have all unanimously agreed that it is a Sunnah for men to dye the hair of their head and beard with red colour. It is also considered a sign for Muslims” (5/329).

Pure black dye
The foregoing explanation was regarding using dye other than the colour of pure black. The ruling on using pure black hair dye will defer according to the reason one uses it for.

a) If a warrior (mujahid) used black hair dye in order to create awe and fear into the heart and mind of the enemy, then all the scholars agree that it is permissible (al-Fatawa al-Hindiyya, 5/329).

b) To use pure black dye in order to deceive somebody, e.g. a prospective fianc�e or in order to get a job, then this (according to all) is impermissible.

The Companion Ibn Mas’ud (Allah be pleased with him) narrates that the Messenger of Allah said:

“Whosoever deceives us is not from us” (Sahih Ibn Hibban)

c) The third situation is when pure black dye is used for adornment, meaning the husbands or the wives use it in order to please the spouse. The scholars have differed with regards to its ruling.

Many Hanafi scholars have said that to use pure black dye is not permissible, even for the purpose of adornment and pleasing the spouse.

The Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said:

“There will be people who will come later (in my Ummah) and apply black dye. They will not even smell the fragrance of paradise” (Sunan Abu Dawud, 2/578).

In another Hadith, the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: “Abstain from using black dye” (Sahih Muslim).

However other scholars including the great Hanafi jurist and student of Imam Abu Hanifa, Imam Abu Yusuf (Allah have mercy on him) permitted the use of black dye for adornment, especially the wife, to adorn herself for her husband. It has also been narrated from some of the companions such as: Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain & others (Allah be pleased with them all) that they used black colour dye.

Imam Abu Yusuf also permitted it for men in order to adorn themselves for their wives. His words are:

“As I desire my wife to adorn herself for me, she also desires that I adorn my self for her” (Radd al-Muhtar).

Imam al-Haskafi states in Durr al-Mukhtar:

“It is recommended for men to dye their hair and beard, even outside war according to the sounder opinion. The sounder opinion is that the Prophet (blessings and peace be upon him) did not do it. It is disliked with black, though some said it is not”

My respected teacher, Shaykh Mufti Taqi Usmani (Allah preserve him) says:

“The final word regarding the using of black dye is that, it will not be considered unlawful (haram), although disliked (makruh). The prohibition in the Hadith will be understood to be confined in the situation when one uses it to deceive others”. (Taqrir Tirmizi, 2/354).

It should also be remembered here that the above discussion is when the dye is pure black. However, if it is not pure, rather it is dark and black-inclined; it would be permissible to apply it.

Also, the dying of hair will not affect the validity of ablutions (wudu) or obligatory bath (ghusl), because the coating is not considered a perceptible barrier.

In conclusion, it is recommended to dye the hair (for men and women) with other then pure black colour. To use pure black dye in order to deceive others is unlawful (haram), and totally permissible for a Mujahid engaged in Jihad. As far as using it for adornment purposes, it will be somewhat disliked (makruh tanzihan), although some have declared to be reprehensible.

And Allah Knows Best

Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK
Post Reply

Return to “Dress & beautification | Kläder och skönhet”